الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

179

تحرير المجلة ( ط . ج )

وأمّا من الجهة الثانية : فقد ظهر لك أنّه لا تزاحم بين الإجارة السابقة والبيع اللاحق أصلا ، ولا سبيل للمشتري على فسخها ، كما لا سبيل للمستأجر على فسخ البيع ، بل يقضي مدّته ، ثمّ يدفع العين إلى المشتري . إذا فما معنى قول ( المجلّة ) : وإن لم يكن نافذا في حقّ المستأجر ؟ ! وكان حقّه أن تقول : وإن لم يكن نافذا في حقّ المشتري لو كان جاهلا . ولا حاجة ، بل ولا فائدة في ما فرّعته على ذلك بقولها : حتّى إنّه بعد انقضاء مدّة الإجارة يلزم البيع في حق المشتري ، وليس له الامتناع . . . الخ . يعني : إذا كان عالما .